المادة 299

معرف المادة: 6963

رقم المادة : 159

المادة 299 – الشيء الذي يتم الوفاء به يجب ان يكون هو المستحق اصلاً، ولا يجبر الدائن على قبول شيء غيره ولو كان مساوياً له في القيمة او كان اعلى منها. ومع ذلك يجوز للمدين، اذا استحال عليه الوفاء بالشيء المستحق اصلاً، ان يوفي بشيء آخر اذا قبل الدائن ذلك.

الموضوع: الوفاء بالشيء المستحق,عدم اجبار الدائن على قبول شيء غير المستحق,جواز الوفاء بشيء آخر بموافقة الدائن,استحالة الوفاء بالشيء المستحق