المادة 69
واذا ارتكب الفتى جنحة يحكم بدلا من العقوبة المقررة في القانون باحد التدابير المبينة في المادة 68 وان يحجز في مدرسة الفتيان الجانحين مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او ان يحكم عليه بالغرامة مهما تكن العقوبة المقررة للجنحة في القانون.
الموضوع: حكم بديل للعقوبة المقررة,تدابير بديلة للعقوبة,حجز في مدرسة الفتيان الجانحين,غرامة بدلاً من العقوبة