المادة 69

معرف المادة: 69

رقم المادة : 238

المادة 69 واذا ارتكب الفتى جنحة يحكم بدلا من العقوبة المقررة في القانون باحد التدابير المبينة في المادة 68 وان يحجز في مدرسة الفتيان الجانحين مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او ان يحكم عليه بالغرامة مهما تكن العقوبة المقررة للجنحة في القانون.

الموضوع: حكم بديل للعقوبة المقررة,تدابير بديلة للعقوبة,حجز في مدرسة الفتيان الجانحين,غرامة بدلاً من العقوبة