المادة 178
اذا نشا ضرر للغير على سطح الارض يستحق عنه تعويضا من جراء تصادم طائرتين او اكثر في حالة طيران او بسبب اعاقة احداهما سير الاخرى او اذا نشا مثل هذا الضرر من طائرتين او اكثر معا فتعتبر كل طائرة متسببة في وقوع الضرر ويكون مستثمر كل منها مسؤولا وفقا لاحكام هذا الفصل
الموضوع: استحقاق تعویض در صورت وقوع ضرر به غیر بر اثر تصادم طائرتین,مسئولیت مشترک طائرتین در ایجاد ضرر,مفهوم ضرر ناشی از تصادم در پرواز,مسئولیت سرمایهگذار طائرتین در موارد تصادم