المادة 177
لا يلتزم الشخص الذي يعتبر مسؤولا وفقا لاحكام هذا الفصل بالتعويض اذا نتج الضرر مباشرة عن نزاع مسلح او اضطرابات داخلية او اذا منع هذا الشخص من استعمال الطائرة بامر السلطات العامة او اذا ثبت ان الضرر ناجم عن خطا او اهمال او امتناع المتضرر او تابعيه او وكلائه
واذا اثبت الشخص المسؤول ان المتضرر او تابعيه او وكلائه قد ساهموا في وقوع الضرر يخفض التعويض بنسبة مساهمتهم
ولا يكون هنالك محل للاعفاء من التعويض او تخفيضه في حالة خطا تابعي المتضرر او وكلائه اذا اثبت هذا الاخير انهم يعملون خارج حدود صلاحياتهم
الموضوع: عدم مسئولیت در جبران خسارت ناشی از نزاع مسلح یا اضطرابات داخلی,عدم مسئولیت در جبران خسارت در صورت منع استفاده از هواپیما توسط مقامات,کاهش میزان جبران خسارت در صورت مشارکت متضرر در وقوع خسارت,عدم امکان اعفاء از جبران خسارت در صورت خطای تابعین متضرر خارج از حدود صلاحیت