المادة 176
اذا استعمل شخص طائرة بغير رضا مستثمرها فان هذا المستثمر ما لم يثبت انه قد اتخذ من جانبه العناية اللازمة لتفادي هذا الاستعمال يكون مسؤولا بالتضامن مع من استعملها بغير رضائه عن الاضرار المبررة للتعويض المشار اليه في المادة 174 ويكون كل منهما ملزما للشروط الواردة في هذا الفصل وحدود المسؤولية المقررة به
الموضوع: مسؤولية المستثمر عن استعمال الطائرة بدون رضاه,التضامن في المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن استعمال الطائرة,شروط المسؤولية المحددة في الفصل,حدود المسؤولية المقررة