المادة 175

معرف المادة: 6877

رقم المادة : 159

المادة 175 يكون مستثمر الطائرة مسؤولا عن التعويض المشار اليه في المادة السابقة ويعتبر المالك او المستاجر المسجلة باسمه الطائرة مستثمرا لها ويكون مسؤولا بصفته هذه الا اذا اثبت خلال اجراءات تحديد مسؤوليته ان شخصا غيره هو المستثمر وعليه في هذه الحالة ان يبادر بقدر ما تسمح به اجراءات التقاضي باتخاذ الاجراءات اللازمة لادخال هذا الاخير طرفا في الدعوى

الموضوع: مسؤولية مستثمر الطائرة عن التعويض,تحديد مسؤولية مستثمر الطائرة,إثبات مسؤولية شخص آخر كمستثمر للطائرة,إجراءات إدخال شخص آخر في الدعوى