المادة 175
يكون مستثمر الطائرة مسؤولا عن التعويض المشار اليه في المادة السابقة
ويعتبر المالك او المستاجر المسجلة باسمه الطائرة مستثمرا لها ويكون مسؤولا بصفته هذه الا اذا اثبت خلال اجراءات تحديد مسؤوليته ان شخصا غيره هو المستثمر وعليه في هذه الحالة ان يبادر بقدر ما تسمح به اجراءات التقاضي باتخاذ الاجراءات اللازمة لادخال هذا الاخير طرفا في الدعوى
الموضوع: مسؤولية مستثمر الطائرة عن التعويض,تحديد مسؤولية مستثمر الطائرة,إثبات مسؤولية شخص آخر كمستثمر للطائرة,إجراءات إدخال شخص آخر في الدعوى