المادة 171
لا يكون الناقل مسؤولا تجاه الشاحنين والمرسل اليهم بسبب القاء البضائع المشحونة اثناء الطيران اذا كان لا بد من القائها لنجاة الطائرة وذلك بشرط ان يكون قد اتخذ هو وتابعوه كافة التدابير اللازمة لتفادي الضرر او كان اتخاذها ستحريلا عليهم
الموضوع: عدم مسئولیت الناقل عن الأضرار الناتجة عن إلقاء البضائع أثناء الطيران,شرط اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي الضرر,إلقاء البضائع لنجاة الطائرة