المادة 169
يسقط حق اقامة الدعاوى الناشئة عن البحث ولانقاذ بانقضاء سنتين من تاريخ الانتهاء من البحث او الانقاذ وفي حالة وقف التقادم او انقاذه لا تقبل اقامة هذه الدعاوى بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ الانتهاء من البحث والانقاذ
الموضوع: اسقاط حق اقامة الدعاوى الناشئة عن البحث,انقضاء سنتين من تاريخ الانتهاء من البحث,وقف التقادم,انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ الانتهاء من البحث