المادة 169

معرف المادة: 6871

رقم المادة : 159

المادة 169 يسقط حق اقامة الدعاوى الناشئة عن البحث ولانقاذ بانقضاء سنتين من تاريخ الانتهاء من البحث او الانقاذ وفي حالة وقف التقادم او انقاذه لا تقبل اقامة هذه الدعاوى بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ الانتهاء من البحث والانقاذ

الموضوع: اسقاط حق اقامة الدعاوى الناشئة عن البحث,انقضاء سنتين من تاريخ الانتهاء من البحث,وقف التقادم,انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ الانتهاء من البحث