المادة 168

معرف المادة: 6870

رقم المادة : 159

المادة 168 تختص المحكمة محل وقوع الحادث بالدعاوى الناشئة عن البحث والانقاذ وتختص محاكم الدولة بذلك في الية وقوع الحادث في اعالي البحار او في مكان غير خاضع لسيادة اية دولة وذلك في الحالات الاتية: اذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها او انقاذها مسجلة في الدولة اذا كان المدعي من رعيا الدولة اذا كانت الطائرة التي يتم البحث عنها موجودة اثر الحادث في اقليم الدولة

الموضوع: اختصاص المحكمة محل وقوع الحادث بالدعاوى الناشئة عن البحث والانقاذ,اختصاص محاكم الدولة في الحوادث في أعالي البحار,اختصاص محاكم الدولة في الحوادث في أماكن غير خاضعة لسيادة دولة,شروط اختصاص المحكمة في حالة تسجيل الطائرة في الدولة,شروط اختصاص المحكمة في حالة كون المدعي من رعايا الدولة,شروط اختصاص المحكمة في حالة وجود الطائرة في إقليم الدولة بعد الحادث