المادة 167

معرف المادة: 6869

رقم المادة : 159

المادة 167 تستحق النفقات ولتعويضات والمكافات المشار اليها في هذا الباب حتى ولو كانت الطائرة المعانة ملكا للمعين

الموضوع: استحقاق النفقات,استحقاق التعويضات,استحقاق المكافات,تعلق النفقات بالتعويضات والمكافات,ملكية الطائرة المعانة