المادة 166

معرف المادة: 6868

رقم المادة : 159

المادة 166 يلتزم مستثمر الطائرة المعانة برد نفقات معونة البحث والانقاذ والتعويضات والمكافات المترتبة عليها

الموضوع: يلتزم مستثمر الطائرة المعانة برد نفقات معونة البحث والانقاذ والتعويضات والمكافات المترتبة عليها