المادة 162

معرف المادة: 6864

رقم المادة : 159

المادة 162 بالاضافة الى النفقات والتعويضات المشار اليها في المادة 158 يستحق كل من قام بانقاذ طائرة او اموال على متنها مكافاة يحدد مقدارها وفقا للمعايير الاتية:- النجاح الذي احرزه المنقذ والجهود التي بذلها والصعوبات والاخطار التي تعرض لها والوقت الذي استغرقته المعونة قيمة الطائرة والاموال التي م انقاذها وذلك على ان لا تتجاوز المكافاة قيمة الطائرة والاموال التي تم انقاذها

الموضوع: استحقاق مکافأت برای نجات طائرة و اموال,معیارهای تعیین مقدار مکافأت,حداکثر مقدار مکافأت