المادة 162
بالاضافة الى النفقات والتعويضات المشار اليها في المادة 158 يستحق كل من قام بانقاذ طائرة او اموال على متنها مكافاة يحدد مقدارها وفقا للمعايير الاتية:-
النجاح الذي احرزه المنقذ والجهود التي بذلها والصعوبات والاخطار التي تعرض لها والوقت الذي استغرقته المعونة
قيمة الطائرة والاموال التي م انقاذها
وذلك على ان لا تتجاوز المكافاة قيمة الطائرة والاموال التي تم انقاذها