المادة 161

معرف المادة: 6863

رقم المادة : 159

المادة 161 1- بالاضافة الى النفقات والتعويضات المشار اليها في المادة 158 يستحق كل من انقذ شخصا او عدة اشخاص مكافاة لا تتجاوز الحد الاقصى المقرر بالنسبة لانقاذ الشخص الواحد والحدود القصوى الاجمالية المقررة بالنسبة لانقاذ عدة اشخاص كما يستحق المعين الذي لم ينقذ اي شخص مكافاة لا تتجاوز الحد الاقصى المقرر بالنسبة لانقاذ الشخص الواحد - اذا قدمت معونة البحث الانقاذ بواسطة عدة طائرات او عدة اشخاص وتجاوز مجموع المكافات المستحقة الحد الاقصى المقرر في الفقرة السابقة فتخفض المكافات بنسبة عدد الاشخاص الذين تم انقاذهم

الموضوع: استحقاق مكافأة لإنقاذ الأشخاص,تحديد الحد الأقصى للمكافآت,تخفيض المكافآت عند استخدام عدة طائرات أو أشخاص,استحقاق مكافأة للمعين الذي لم ينقذ أي شخص