المادة 140
على السلطات المحلية عند وقوع حادث طيران في منطقة اختصاصها ان تخطر بالامر فورا سلطات الطيران المدني وتمنع اقلاع الطائرة وتحافظ عليها وعلى اجزائها وجميع موجوداتها او حطامها وابقائها على ما هي عليه حتى وصول مندوب سلطات الطيران المدني
الموضوع: إخطار سلطات الطيران المدني عند وقوع حادث طيران,منع إقلاع الطائرة بعد الحادث,الحفاظ على الطائرة وموجوداتها حتى وصول مندوب سلطات الطيران المدني