المادة 139

معرف المادة: 6841

رقم المادة : 159

المادة 139 تحدد بنظام الجهة التي تتولى ما ياتي : 1- الاجور التي يجب دفعها مقابل استعمال المطارات المفتوحة للاستعمال العام او اشغال اجزاء منها، وكذلك مقابل تسهيلات الملاحة الجوية، واية خدمات اخرى تقدمها سلطات المطار المدني. 2- تعيين الاجور التي يجب استيفاؤها عن البرقيات التي ترسلها شركات الطيران العاملة في الدولة الى خارجها او داخلها. 3- تحديد الايجارات للمكاتب والمخازن والاراضي التي تقع ضمن منطقة مطارات الدولة او التابعة لها وتعيين طريقة تاخيرها. 4- الاعفاء كليا او جزئيا عن الاجور او الايجارات التي تستحق بموجب هذه المادة والانظمة الصادرة بموجبها حسبما تقتضيه طبيعة ومصلحة الطيران المدني. (15)

الموضوع: تحديد الاجور مقابل استعمال المطارات,تعيين اجور البرقيات لشركات الطيران,تحديد الايجارات للمكاتب والمخازن,الاعفاء عن الاجور او الايجارات