المادة 138
1 - تستوفي سلطات الطيران المدني بهذا القانون عن اصدارها اية شهادة او اجازة او ترخيص او تجديد كل منها او تصديقها ايا من هذه الوثائق، اذا كانت صادرة من دولة اجنبية، ولا يعمل باي نص بهذا الخصوص ورد في غير هذا القانون .
2 - يعفى، بموافقة الوزير، منتسبو سلطات الطيران المدني من الاجور المقررة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة .
3 - ا - لا ترد الاجور المدفوعة من طالب الاجازة اذا تخلف، دون عذر مشروع، عن اداء اي اختبار في موعده المقرر، ويلزم بدفع اجور جديدة عن ادائه الاختبار بعد ذلك .
ب - يهيىء طالب الاجازة الطائرة التي يتم اختباره العلمي عليها على نفقته الخاصة، على ان يكون مستواها مقبولا من سلطات الطيران المدني، مع ضمان كل تامين يقتضيه ذلك .
4 - للوزير، تعديل الاجور المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القانون .(14)
الموضوع: استيفاء سلطات الطيران المدني عن إصدار الشهادات والتراخيص,إعفاء منتسبي سلطات الطيران المدني من الأجور,عدم رد الأجور المدفوعة لطالب الإجازة في حال التخلف عن الاختبار,تجهيز الطائرة على نفقة طالب الإجازة,تعديل الأجور من قبل الوزير