المادة 136

معرف المادة: 6838

رقم المادة : 159

المادة 136 يستثنى من دفع الاجور المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين بعد المئة من هذا القانون . الاشخاص المارون بالدولة الترانسيت بشرط بقائهم داخل حدود المطار او خارجه اذا اجيزوا بذلك الاطفال الذين لا تتجاوز اعمارهم اثنى عشر 12 عاما الموفدون الى الخارج بمهام رسمية الموفدون من الجهات الخيرية الى الدولة او خارجها لاعمال انسانية على ان تعين هذه الجهات ببيان تصدره سلطات الطيران المدني الموفدون بمهام رسمية من جانب جامعة الدول العربية وهيئة الامم المتحدة اعضاء السلك الدبلوماسي وازواجهم واولادهم وتابعوهم بشرط المقابلة بالمثل بشهادة وزير الخارجية المعفون بموجب اتفاقيات دولية خاصة والتي تكون الدولة طرفا فيها اعضاء الوفود الاجنبية المستضافة من قبل الوزارات المختصة . (12)

الموضوع: استثناء من دفع الأجور,الأشخاص المارون بالدولة الترانسيت,الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 12 عاماً,الموفدون إلى الخارج بمهام رسمية,أعضاء السلك الدبلوماسي وازواجهم وأولادهم