المادة 135

معرف المادة: 6837

رقم المادة : 159

المادة 135 1 - تستوفى الاجور الاتية في جميع المطارات المدنية، من المسافرين بالطائرات المدنية لقاء الخدمات المقدمة لهم: ا - (250) مئتان وخمسون دينارا من كل مسافر بالطائرات المدنية داخل العراق . ب - (500) خمسمئة دينار من كل مسافر بالطائرات المدنية الى المطارات العربية والاجنبية . 2 - لوزير النقل والمواصلات تعديل الاجور المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة . (11)

الموضوع: استيفاء الأجور من المسافرين بالطائرات المدنية,تعديل الأجور من قبل وزير النقل والمواصلات