المادة 128

معرف المادة: 6830

رقم المادة : 159

المادة 128 مع مراعاة المادة السابقة تمارس سلطات الطيران المدني الاختصاصات التالية: 1 - مفاوضة مؤسسات الطيران المدني في الدول الاخرى لعقد اتفاقيات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم واية اتفاقيات تتعلق بالنقل الجوي الدولي وفق التوصيات والموافقات الحاصلة بهذا الشان . 2 - الاشتراك في المباحثات التي تجرى بين شركات او مؤسسات النقل الجوي الوطنية والشركات الاجنبية لعقد اتفاقيات او ترتيبات تتعلق بالاستثمار المشترك او الحركة التجارية 3 - مراقبة عمليات مؤسسات النقل الجوي الاجنبية واشرافها على تنفيذ هذه المؤسسات لحقوق النقل الممنوحة لها بموجب الاتفاقيات الثنائية القائمة مع الدول الاجنبية التابعة لها هذه المؤسسات 4 -وقف او تقييد عمليات مؤسسات او شركات الطيران الاجنبية او الوطنية اذا ما خالفت اي منها الشروط الواردة في تراخيص التشغيل الممنوحة لها او احكام الاتفاقيات الثنائية المعقودة مع الدول الاجنبية التابعة لها او اي من احكام هذا القانون 5 - التصريح لمؤسسات او شركات النقل الجوي بتسيير اية رحلة غير منتظمة من والى اقليم الدولة وعبره 6 -اعتماد ومراقبة اجور النقل الجوي الداخلي والدولي المنتظم وغير المنتظم واصدار الاوامر الحكومية المتعلقة بذلك . (10)

الموضوع: مفاوضة مؤسسات الطيران المدني لعقد اتفاقيات النقل الجوي,الاشتراك في المباحثات لعقد اتفاقيات الاستثمار المشترك,مراقبة عمليات مؤسسات النقل الجوي الأجنبية,وقف أو تقييد عمليات مؤسسات الطيران المخالفة,التصريح لمؤسسات النقل الجوي بتسيير رحلات غير منتظمة,اعتماد ومراقبة أجور النقل الجوي