المادة 126

معرف المادة: 6828

رقم المادة : 159

المادة 126 على مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية القيام بدراسة اقتصادية وفنية كاملة، قبل افتتاح اي خط جوي ترغب في تشغيله وعرض النتيجة على سلطات الطيران المدني التي لها ان تقرها او تعدلها او ترفضها ويكون قرارها بهذا الشان ملزما . (8)

الموضوع: وجوب إجراء دراسة اقتصادية وفنية قبل افتتاح خطوط جوية,عرض نتائج الدراسة على سلطات الطيران المدني,صلاحية سلطات الطيران المدني في إقرار أو تعديل أو رفض النتائج,الالتزام بقرارات سلطات الطيران المدني