المادة 125
تتولى سلطات الطيران المدني رسم سياسة النقل الجوي في العراق بما يتفق ومتطلبات المصلحة القومية وتمارس في سبيل تحقيق ذلك الاختصاصات الاتية:
1 - الايصاء بالانضمام الى الاتفاقيات الدولية الخاصة بالطيران المدني او بالتوقيع عليها, واقتراح عقد الاتفاقيات الجوية الثنائية مع الدول الاخرى .
2 - اقرار الوسائل التي تكفل ازدهار الطيران المدني وتقدمه في العراق .
3 - منح الاجازات والتراخيص لمؤسسات وشركات الطيران الاجنبية بممارسة عمليات النقل الجوي من العراق واليه .
البت في اعتراضات شركات ومؤسسات الطيران الاجنبية في ما يخص ايقاف او تقييد عملياتها في العراق اذا خالفت الشروط الواردة في تراخيص التشغيل الممنوحة لها او احكام الاتفاقيات الثنائية المعقودة مع الدولة التابعة لها . (7)
الموضوع: رسم سياسة النقل الجوي,الانضمام الى الاتفاقيات الدولية,اقرار الوسائل لازدهار الطيران المدني,منح الاجازات والتراخيص لمؤسسات الطيران الاجنبية,البت في اعتراضات شركات الطيران الاجنبية