المادة 122

معرف المادة: 6824

رقم المادة : 159

المادة 122 1- على المستثمر اتخاذ الاجراءات الكفيلة بارشاد ركاب الطائرة عن مواقع وطرق استعمال احزمة المقاعد ومنافذ الطوارىء واطواق النجاة واجهزة الاوكسجين وتجهيزات الطوارىء الاخرى المعدة للاستعمال الشخصي او الجماعي 2- في حالة الطوارىء اثناء الطيران يجب ارشاد الركاب الى اجراءات الطوارىء التي تتطلبها الحالة

الموضوع: اجراءات ارشاد ركاب الطائرة,ارشاد الركاب في حالة الطوارىء,استعمال احزمة المقاعد,منافذ الطوارىء,اجهزة الاوكسجين