المادة 122
1- على المستثمر اتخاذ الاجراءات الكفيلة بارشاد ركاب الطائرة عن مواقع وطرق استعمال احزمة المقاعد ومنافذ الطوارىء واطواق النجاة واجهزة الاوكسجين وتجهيزات الطوارىء الاخرى المعدة للاستعمال الشخصي او الجماعي
2- في حالة الطوارىء اثناء الطيران يجب ارشاد الركاب الى اجراءات الطوارىء التي تتطلبها الحالة
الموضوع: اجراءات ارشاد ركاب الطائرة,ارشاد الركاب في حالة الطوارىء,استعمال احزمة المقاعد,منافذ الطوارىء,اجهزة الاوكسجين