المادة 121

معرف المادة: 6823

رقم المادة : 159

المادة 121 على قائد الطائرة ان يدون في السجل الفني للطائرة اي عطل او اداء غير عادي لاي من اجهزة الطائرة قد يحدث او يلاحظ اثناء الرحلة كما عليه قبل بدء الرحلة ان يتاكد مما تم بشان اي عطل او ملاحظات سبق تدوينها في السجل الفني للطائرة في رحلتها السابقة

الموضوع: تدوین عطل و اداء غیر عادی در سجل فنی الطائرة,تأکید بر بررسی عطل و ملاحظات قبلی قبل از شروع الرحلة