المادة 121
على قائد الطائرة ان يدون في السجل الفني للطائرة اي عطل او اداء غير عادي لاي من اجهزة الطائرة قد يحدث او يلاحظ اثناء الرحلة كما عليه قبل بدء الرحلة ان يتاكد مما تم بشان اي عطل او ملاحظات سبق تدوينها في السجل الفني للطائرة في رحلتها السابقة
الموضوع: تدوین عطل و اداء غیر عادی در سجل فنی الطائرة,تأکید بر بررسی عطل و ملاحظات قبلی قبل از شروع الرحلة