المادة 120

معرف المادة: 6822

رقم المادة : 159

المادة 120 اذا صادف قائد الطائرة اثناء طيرانه اية احوال جوية غير طبيعية او لاحظ اداء غير طبيعي لمساعدات الملاحة الجوية مما قد يشكل خطورة على الطيران فعليه ان يبلغ وحدة خدمات الحركة الجوية المختصة عن مثل هذه الاحوال كما ان عليه ان يخطر عن اية احوال اخرى قد تشكل خطرا على السلامة العامة للطيران

الموضوع: ابلاغ وحدة خدمات الحركة الجوية عن الأحوال الجوية غير الطبيعية,إخطار عن أي أحوال تشكل خطر على السلامة العامة للطيران