المادة 118

معرف المادة: 6820

رقم المادة : 159

المادة 118 لا يجوز لاي شخص ان يستعمل اجهزة قيادة الطائرة اثناء طيرانها الا اذا كان طيارا مؤهلا ومكلفا من قبل المستثمر بذلك

الموضوع: لا يجوز استخدام أجهزة قيادة الطائرة إلا من قبل طيار مؤهل ومكلف من المستثمر,القيود على استخدام أجهزة قيادة الطائرة,شروط تأهيل الطيارين,مسؤولية المستثمر في تعيين الطيارين