المادة 118
لا يجوز لاي شخص ان يستعمل اجهزة قيادة الطائرة اثناء طيرانها الا اذا كان طيارا مؤهلا ومكلفا من قبل المستثمر بذلك
الموضوع: لا يجوز استخدام أجهزة قيادة الطائرة إلا من قبل طيار مؤهل ومكلف من المستثمر,القيود على استخدام أجهزة قيادة الطائرة,شروط تأهيل الطيارين,مسؤولية المستثمر في تعيين الطيارين