المادة 117

معرف المادة: 6819

رقم المادة : 159

المادة 117 على كل عضو من اعضاء هيئة قيادة الطائرة ان يبقى في مكانه في الحالات الاتية:- اثناء عمليات الاقلاع والهبوط اثناء الطيران الا اذا كان من الضروري ان يترك العضو مكانه وعلى كل عضو من اعضاء الهيئة القيادة ان يبقي حزام المقعد مربوطا حوله طوال ووجده في مكانه

الموضوع: وجوب بقاء أعضاء هيئة قيادة الطائرة في مکان خود أثناء عمليات الإقلاع والهبوط,وجوب بقاء أعضاء هيئة قيادة الطائرة في مکان خود أثناء الطيران إلا في الحالات الضرورية,وجوب ربط حزام المقعد لأعضاء هيئة قيادة الطائرة طوال وجودهم في مکانهم