المادة 113
1- لا يجوز تشغيل الطائرة دون ان تكون مجهزة بالاجهزة والمعدات اللازمة لطيرانها وملاحتها سواء في الاحوال العادية او الاضطرارية وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في شهادة صلاحيتها للطيران وفي الملحقين السادس والثامن لاتفاقية شيكاغو المعمول بهما في الدولة
ويجوز لسلطات الطيران المدني ان تستثنى اية طائرة من ان تكون مجهزة باي من الاجهزة او المعدات المقررة اذا رات انها مجهزة باجهزة او معدات بديلة تغطي البيانات او تحقق الاغراض المطلوبة
2- لسلطات الطيران المدني اصدار التعليمات الخاصة بالاجهزة والمعدات المشار اليها في هذه المادة وطريقة استعمالها وذلك ضمانا لسلامة الرحلة وراحة الركاب
الموضوع: عدم جواز تشغيل الطائرة دون تجهيزها بالأجهزة والمعدات اللازمة للطيران والملاحة,استثناء الطائرات من تجهيزات معينة إذا كانت مزودة بأجهزة بديلة,إصدار التعليمات الخاصة بالأجهزة والمعدات لضمان سلامة الرحلة وراحة الركاب