المادة 112
1- على المستثمر ان يحتفظ بسجل كامل دقيق لكل عضو من اعضاء طاقم الطائرة يتضمن فترات كل من الطيران والعمل وفقا للتعليمات التي تضعها سلطات الطيران المدني
2- على المستثمر ان يحتفظ بهذه السجلات لمدة لا تقل عن اثني عشر شهرا بعد انتهاء فترة عمل الطيران لكل عضو من اعضاء طاقم الطائرة
الموضوع: الاحتفاظ بسجل كامل دقيق لكل عضو من اعضاء طاقم الطائرة,مدة الاحتفاظ بالسجلات لمدة لا تقل عن اثني عشر شهرا بعد انتهاء فترة عمل الطيران