المادة 112

معرف المادة: 6814

رقم المادة : 159

المادة 112 1- على المستثمر ان يحتفظ بسجل كامل دقيق لكل عضو من اعضاء طاقم الطائرة يتضمن فترات كل من الطيران والعمل وفقا للتعليمات التي تضعها سلطات الطيران المدني 2- على المستثمر ان يحتفظ بهذه السجلات لمدة لا تقل عن اثني عشر شهرا بعد انتهاء فترة عمل الطيران لكل عضو من اعضاء طاقم الطائرة

الموضوع: الاحتفاظ بسجل كامل دقيق لكل عضو من اعضاء طاقم الطائرة,مدة الاحتفاظ بالسجلات لمدة لا تقل عن اثني عشر شهرا بعد انتهاء فترة عمل الطيران