المادة 110

معرف المادة: 6812

رقم المادة : 159

المادة 110 على المستثمر ان يضع برامج تدريب اولية ودورية لاعضاء طاقم كل طائرة وللمرحلين الجويين بما يضمن قيام كل منهم بواجباته على الوجه الصحيح ويجب ان تعتمد هذه البرامج من سلطات الطيران المدني

الموضوع: وضع برامج تدريب أولية ودورية لأعضاء طاقم الطائرة,اعتماد برامج التدريب من سلطات الطيران المدني,قيام أعضاء الطاقم بواجباتهم بشكل صحيح