المادة 108
على المستثمر ان يرسل الى سلطات الطيران المدني نسخا من دليل عميلاته ودليل الطائرة لكل طراز من الطائرات التي يقوم بتشغيلها واية تعديلات خاصة باي من هذه الادلة وذلك قبل التاريخ المحدد لريان مفعولها بما لا يقل عن خمسة عشر يوما
وبحلول هذا التاريخ نعتبر هذه الادلة او تعديلاتها معتمدة ويسري مفعولها ما لم تعترض سلطات الطيران المدني على اي من محتوياتها ضمانا لسلامة الطائرة او الاشخاص او الاموال التي تحملها او لسلامة وكفاءة وانتظام الملاحة الجوية وفي حالة وجود مثل هذا الاعتراض يقوم المستثمر بادخال اية تعديلات او اضافات تلزم لمعالجة اسباب الاعتراض
الموضوع: وجوب إرسال نسخ من دليل عمليات المستثمر إلى سلطات الطيران المدني,اعتماد الأدلة أو تعديلاتها في حال عدم الاعتراض,حق سلطات الطيران المدني في الاعتراض على محتويات الأدلة,التزام المستثمر بإدخال تعديلات لمعالجة أسباب الاعتراض