المادة 107

معرف المادة: 6809

رقم المادة : 159

المادة 107 على المستثمر ان يصدر دليلا لكل طراز من الطائرات التي يقوم بتشغيلها يحتوي على المعلومات التي تلزم الطيارين والمهندسين الجويين للقيام بواجباتهم على هذا الطراز على مستوى السلامة للقيام بواجباته المطلوب سواء في الظروف العادية او الطارئة ويجب ان يتضمن هذا الدليل معلومات عن الطائرة ومحركاتها واجهزتها ومعداتها وطرق تشغيلها وادائها والحدود المقررة في هذا الشان

الموضوع: إصدار دليل لكل طراز من الطائرات,توفير معلومات للطيارين والمهندسين الجويين,متطلبات السلامة في الظروف العادية والطارئة,معلومات عن الطائرة ومحركاتها وأجهزتها ومعداتها,طرق تشغيل الطائرة وأدائها والحدود المقررة