المادة 106
على المستثمر ان يجهز الجهات الاتية بنسخ من دليل عملياته وتعديلاته او بعض اجزائه وفقا لمقتضيات العمل:-
مكاتب عملياته الرئيسية
اقسام الترحيل والصيانة والتحميل وتزويد الطائرة بالوقود
اعضاء هيئة القيادة
سلطات الطيران المدني
الموضوع: تجهيز الجهات بنسخ من دليل عملياته,تعديل دليل العمليات وفق مقتضیات العمل,تجهيز مكاتب عملياته الرئيسية,تجهيز اقسام الترحيل والصيانة والتحميل,تجهيز سلطات الطيران المدني