المادة 106

معرف المادة: 6808

رقم المادة : 159

المادة 106 على المستثمر ان يجهز الجهات الاتية بنسخ من دليل عملياته وتعديلاته او بعض اجزائه وفقا لمقتضيات العمل:- مكاتب عملياته الرئيسية اقسام الترحيل والصيانة والتحميل وتزويد الطائرة بالوقود اعضاء هيئة القيادة سلطات الطيران المدني

الموضوع: تجهيز الجهات بنسخ من دليل عملياته,تعديل دليل العمليات وفق مقتضیات العمل,تجهيز مكاتب عملياته الرئيسية,تجهيز اقسام الترحيل والصيانة والتحميل,تجهيز سلطات الطيران المدني