المادة 102
لا يجوز مخالفة مواصفات التشغيل الصادرة للمستثمر او الخروج عنها باي حال من الاحوال الا في الحالات الاضطرارية وفي مثل هذه الحالات يكون على مستثمر الطائرة وقائدها تقديم تقرير بذلك الى سلطات الطيران المدني في اقرب فرصة ممكنة
الموضوع: عدم جواز مخالفة مواصفات التشغيل,اجازه خروج از مواصفات در شرایط اضطراری,الزام ارائه گزارش به سلطات الطيران المدني