المادة 101

معرف المادة: 6803

رقم المادة : 159

المادة 101 يجوز تعديل مواصفات التشغيل الطيران بناء على طلب المستثمر او اذا ما رات سلطات الطيران المدني ضرورة ذلك ضمانا للمستوى المطلوب للتشغيل والانتظام

الموضوع: تعديل مواصفات التشغيل الطيران بناء على طلب المستثمر,تعديل مواصفات التشغيل الطيران به ضرورت سلطات الطيران المدني,ضمان المستوى المطلوب للتشغيل والانتظام