المادة 101
يجوز تعديل مواصفات التشغيل الطيران بناء على طلب المستثمر او اذا ما رات سلطات الطيران المدني ضرورة ذلك ضمانا للمستوى المطلوب للتشغيل والانتظام
الموضوع: تعديل مواصفات التشغيل الطيران بناء على طلب المستثمر,تعديل مواصفات التشغيل الطيران به ضرورت سلطات الطيران المدني,ضمان المستوى المطلوب للتشغيل والانتظام