المادة 100
على المستثمر ان يوفر نسخا كافية من مواصفات التشغيل المعتمدة الخاصة بعملياته طبقا لاخر تعديلاتها في كل من مكاتب عملياته الرئيسية وان يحيط موظفيه المختصين علما بها ويدخل في ادلته محتويات هذه المواصفات
الموضوع: وجوب توفير نسخ من مواصفات التشغيل المعتمدة,إلزام المستثمر بإحاطة الموظفين المختصين بمواصفات التشغيل,إدخال محتويات المواصفات في أدلة العمليات