المادة 99

معرف المادة: 6801

رقم المادة : 159

المادة 99 1- يقوم المستثمر باعداد مواصفات التشغيل بالنسبة لعملياته ويتقدم بها الى سلطات الطيران المدني 2- تقوم سلطات المدني بمراجعة هذه المواصفات للتاكد من تحقيقها لمستويات السلامة والانتظام والكفاءة المقررة وتصدر بناء على ذلك اعتمادها لهذه المواصفات

الموضوع: اعداد مواصفات التشغيل,مراجعة المواصفات,تحقيق مستويات السلامة,اعتماد المواصفات