المادة 98
تحتوي مواصفات التشغيل الصادرة للمستثمر على البنود الاتية:-
الخطوط الجوية المصرح بها وطرازات الطائرات المستعملة في كل منها
المطارات المصرح باستعمالها سواء كانت كمطارات اصلية او بديلة
الطريق الواجب اتباعه لكل خط جوي مصرح به
اقل كمية من الوقود تلزم لكل رحلة من رحلات الخطوط الجوية المصرح بها
اقصى وزن مصرح به للطائرات عند الاقلاع والهبوط بكل من المطارات المستعملة
الحد الادنى للاجهزة اللاسلكية والملاحية الواجب تجهيز الطائرة بها
الحدود الدنيا للتشغيل لكل من المطارات المستعملة
تشكيل هيئة قيادة كل طراز من الطائرات المستعملة لكل رحلة من رحلات الخطوط الجوية المصرح بها
نظام ترحيل الطائرات ومتابعتها اثناء الرحلات
اية مواصفات او تعليمات تقرر سلطات الطيران المدني اضافتها لضمان تامين سلامة التشغيل وانتظامه
الموضوع: الخطوط الجوية المصرح بها وطرازات الطائرات المستعملة,المطارات المصرح باستعمالها,الطريق الواجب اتباعه لكل خط جوي مصرح به,اقل كمية من الوقود تلزم لكل رحلة,اقصى وزن مصرح به للطائرات عند الاقلاع والهبوط,الحد الادنى للاجهزة اللاسلكية والملاحية الواجب تجهيز الطائرة بها,الحدود الدنيا للتشغيل لكل من المطارات المستعملة,تشكيل هيئة قيادة كل طراز من الطائرات المستعملة,نظام ترحيل الطائرات ومتابعتها اثناء الرحلات,مواصفات او تعليمات تقرر سلطات الطيران المدني اضافتها