المادة 68

معرف المادة: 68

رقم المادة : 238

المادة 68 اذا ارتكب الصبي جنحة يحكم بدلا من العقوبة المقررة لها في القانون بتسليمه الى احد ممن ذكر في المادة 67 اذا تعهد كتابة بالمحافظة على حسن سلوكه وسيرته مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات تبدا من تاريخ الحكم، او ان يحكم بحجزه في مدرسة اصلاحية مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات او ان يحكم عليه بالغرامة مهما تكن العقوبة المقررة للجنحة في القانون.

الموضوع: حكم بديل للعقوبة,تسليم الصبي إلى ولي أمره,تعهد بالمحافظة على حسن السلوك,حجز في مدرسة إصلاحية,فرض غرامة