المادة 97

معرف المادة: 6799

رقم المادة : 159

المادة 97 لا يجوز للمستثمر ان يبدا في تشغيل طائرته الا بعد الحصول على مواصفات تشغيل معتمدة من سلطات الطيران المدني وتعتبر هذه المواصفات جزءا من الترخيص الممنوح للمستثمر وتكون واجبة النفاذ

الموضوع: عدم جواز بدء تشغيل الطائرة بدون الحصول على مواصفات تشغيل معتمدة,وجوب الحصول على مواصفات تشغيل كجزء من الترخيص الممنوح للمستثمر,التزام المستثمر بالامتثال لمواصفات التشغيل المعتمدة