المادة 97
لا يجوز للمستثمر ان يبدا في تشغيل طائرته الا بعد الحصول على مواصفات تشغيل معتمدة من سلطات الطيران المدني وتعتبر هذه المواصفات جزءا من الترخيص الممنوح للمستثمر وتكون واجبة النفاذ
الموضوع: عدم جواز بدء تشغيل الطائرة بدون الحصول على مواصفات تشغيل معتمدة,وجوب الحصول على مواصفات تشغيل كجزء من الترخيص الممنوح للمستثمر,التزام المستثمر بالامتثال لمواصفات التشغيل المعتمدة