المادة 96

معرف المادة: 6798

رقم المادة : 159

المادة 96 مكان يتبع المستثمر للتفتيش ومراقبة تنفيذ مواصفات التشغيل والقوانين والقواعد والانظمة والتعليمات الوطنية او الدولية المعمول بها في الدولة ويكون لهذه السلطات الحق في ايقاف اية رحلة او خط جوي اذا ما رات ان مستوى تشغيله دون المستوى المقرر

الموضوع: مكان التفتيش ومراقبة تنفيذ مواصفات التشغيل,حق السلطات في ايقاف الرحلات الجوية,مستوى التشغيل المقرر