المادة 96
مكان يتبع المستثمر للتفتيش ومراقبة تنفيذ مواصفات التشغيل والقوانين والقواعد والانظمة والتعليمات الوطنية او الدولية المعمول بها في الدولة ويكون لهذه السلطات الحق في ايقاف اية رحلة او خط جوي اذا ما رات ان مستوى تشغيله دون المستوى المقرر
الموضوع: مكان التفتيش ومراقبة تنفيذ مواصفات التشغيل,حق السلطات في ايقاف الرحلات الجوية,مستوى التشغيل المقرر