المادة 95
تطبق الاحكام الواردة في هذا الباب على:-
عمليات النقل الجوي التجاري المنتظم وغير المنتظم التي يقوم بها مستثمر طائرة مسجلة في الدولة بناء على ترخيص من سلطات الطيران المدني يخوله حق القيام بهذه العمليات بين مكانين داخل اقليم الدولة او بين مكان داخل هذا الاقليم واي مكان خارجه او بين مكان داخل هذا الاقليم واي مكان خارجه او بين مكانين خارجه
اي شخص يستخدمه مستثمر يقوم باي من عمليات النقل الجوي التجاري الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة
اي شخص على متن طائرة تعمل قي اي من العمليات الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة
الموضوع: عمليات النقل الجوي التجاري المنتظم وغير المنتظم,ترخيص من سلطات الطيران المدني,حق القيام بعمليات النقل الجوي,استثمار الطائرة المسجلة,استخدام الطائرة في عمليات النقل الجوي