المادة 93
1- يحظر على اي شخص ارتكاب اي فعل من الافعال الاتية:-
استعمال اية شهادة او اجازة او اعتماد او تصريح او اية وثيقة اخرى اصدرتها سلطات الطيران المدني اذا تقرر الغاؤها او ايقافها او تعديلها او عدم احقية حائزها لها
اعارة اية شهادة او اجازة او اعتماد او تصريح او اية وثيقة اخرى اصدرتاه سلطات الطيران المدني او السماح لاي شخص اخر باستعمالها
ج- انتحال شخصية اخرى بقصد الحصول على او تجديد او تعديل اية شهادة او اجازة او تصريح او اية وثيقة اخرى سواء لنفسه او لاي شخص اخر
د- القيام او المساعدة على القيام باتلاف او تشويه اي سجل قرر استعماله بموجب احكام هذا القانون او تعديل او حذف اي من البيانات التي يحتوي عليها او ادخال اية بيانات كاذبة عليه وذلك في الفترة المطلوب الاحتفاظ خلالها بهذا الجل
ه- حذف اية بيانات من كشف الحمولة او ادخال بيانات غير صحيحة عليه سواء كان ذلك عن عمد او اهمال
2- لا يجوز لاي شخص ان يصدر اية شهادة او اجازة او رخصة ما لم يكن مخولا بذلك وطبقا للشروط المقررة في هذا الشان
3- يجب كتابة جميع البيانات في اية وثيقة او سجل بالحبر او بمادة اخرى يتعذر محوها
الموضوع: يحظر استعمال الشهادات أو التصاريح الملغاة أو الموقوفة أو المعدلة,يحظر إعارة الشهادات أو التصاريح أو الوثائق,يحظر انتحال الشخصية للحصول على الشهادات أو التصاريح,يحظر إتلاف أو تشويه السجلات أو البيانات,يحظر حذف أو إدخال بيانات غير صحيحة في السجلات,يحظر إصدار الشهادات أو التصاريح بدون تخويل,يجب كتابة البيانات بمواد غير قابلة للمحو