المادة 92

معرف المادة: 6794

رقم المادة : 159

المادة 92 اذا تقرر الغاء او ايقاف اية شهادة او اجازة او اعتماد او تصريح او اية وثيقة اخرى اصدرتها سلطات الطيران المدني فعلى من اصدرت له او من يحتفظ بها ان يسلمها الى هذه السلطات عند الطلب وفي اقرب فرصة ممكنة

الموضوع: الغاء الشهادات,ايقاف الشهادات,تسليم الوثائق عند الطلب,التزام الأفراد بتسليم الوثائق