المادة 92
اذا تقرر الغاء او ايقاف اية شهادة او اجازة او اعتماد او تصريح او اية وثيقة اخرى اصدرتها سلطات الطيران المدني فعلى من اصدرت له او من يحتفظ بها ان يسلمها الى هذه السلطات عند الطلب وفي اقرب فرصة ممكنة
الموضوع: الغاء الشهادات,ايقاف الشهادات,تسليم الوثائق عند الطلب,التزام الأفراد بتسليم الوثائق