المادة 91
على اي مالك او مستثمر لطائرة يتوقف عن استعمالها او استثمارها ان يستمر في الاحتفاظ بالوثائق والسجلات الخاصة بها وكذلك سجلات اعضاء هيئة القيادة كما لو لم يحدث هذا التوقف وذلك مع مراعاة الاتي:-
اذا انتقل استثمار الطائرة الى شخص اخر وظلت الطائرة مسجلة في الدولة فعلى المستثمر الاول ان يسلم المستثمر الثاني وثائق صيانة الطائرة وسجلاتها وبرنامج تحميلها وما قد يكون محتفظا به من تسجيلات سجلت بواسطة اجهزة تسجيل هذه الطائرة
اذا رفع محرك او مروحة من طائرة وركب اي منهما في طائرة اخرى مسجلة في الدولة يستثمرها شخص اخر فعلى مستثمر الطائرة الاولى ان يسلم مستثمر الطائرة الثانية السجل الخاص بذلك المحرك او تلك المروحة
اذا انتقل عضو في هيئة قيادة طائرة مسجلة في الدولة من العمل مع مستثمر الى العمل مع مستثمر اخر فعلى المستثمر الاول ان يسلم المستثمر الثاني السجلات الخاصة بذلك العضو وفي جميع الاحوال سالفة الذكر على المستثمر الثاني ان ياخذ بمحتويات هذه الوثائق والسجلات كما لو كان هو المستثمر الاول
الموضوع: استمرار احتفاظ المستثمر بالوثائق والسجلات الخاصة بالطائرة,انتقال استثمار الطائرة إلى شخص آخر,تسليم وثائق صيانة الطائرة وسجلاتها عند انتقال الاستثمار,تسليم السجل الخاص بمحرك أو مروحة عند انتقالهما إلى طائرة أخرى,تسليم السجلات الخاصة بعضو هيئة القيادة عند انتقاله إلى مستثمر آخر