المادة 87

معرف المادة: 6789

رقم المادة : 159

المادة 87 لا يجوز للمعاهد او النوادي او اية جهة اخرى مزاولة تعليم الطيران او التدريب على فنونه او ممارسة اي نشاط جوي اخر الا بموجب ترخيص مسبق من سلطات المدني ووفقا لشروط هذا الترخيص ويحق للسلطات المذكورة ايقاف او سحب الترخيص في حالة مخالفة شروطه او مخالفة القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها

الموضوع: عدم جواز مزاولة تعليم الطيران بدون مجوز,لزوم اخذ ترخيص مسبق لممارسة فعالیت های هوایی,حق ایقاف یا سلب مجوز در صورت تخلف از شرایط مجوز