المادة 86
لا يجوز لاي شخص ان يدرب شخصا اخر على الطيران لغرض اعداده للحصول على اجازة طيران او احدى اهلياته ما لم يكن القائم بالتدريب حاصلا على اجازة سارية المفعول صادرة عن او معتمدة من سلطات الطيران المدني تخوله الحق في العمل كقائد للطائرة للاغراض وفي الاحول التي يقوم بالتدريب فيها وما لم تتضمن مثل هذه الاجازة كونه حائزا على اهلية مدرب طيران تسمح له القيام بالتدريب
الموضوع: عدم جواز آموزش پرواز بدون مجوز معتبر,لزوم داشتن مجوز معتبر برای مدرسان پرواز,شرایط لازم برای آموزش پرواز,ممنوعیت آموزش پرواز توسط افراد فاقد صلاحیت