المادة 85
على كل عضو في هيئة قيادة طائرة مسجلة في الدلوة وكل شخص يقوم بالطيران لغرض التاهيل سواء لتعليم الطيران او اتمام اختباراته او لاستصدار احدى اجازاته او تجديدها ان يحتفظ بسجل طيران شخصي ويجب ان يتم اعتماد السجل وما يدون فيه من بيانات من سلطات الطيران المدني كما يجب ان يحتفظ به لفترة لا تقل عن سنتين بعد تاريخ اخر تدوين به
الموضوع: وجوب الاحتفاظ بسجل طيران شخصي,اعتماد السجل من سلطات الطيران المدني,مدة الاحتفاظ بالسجل لا تقل عن سنتين بعد آخر تدوين