المادة 84

معرف المادة: 6786

رقم المادة : 159

المادة 84 1- تصدر سلطات الطيران المدني اجازات صيانة هياكل الطائرات ومحركاتها ووحداتها واجهزتها اللاسلكية او اي جزء من اجزاء الطائرة 2- على المتقدم للحصول على اي من هذه الاجازات ان يثبت لهذه السلطات حصوله على المؤهلات الدراسية الاساسية المقررة وتوافر المعرفة والخبرة اللازمتين كما ان عليه ان يجتاز الامتحانات والاختبارات التي تقررها السلطات المذكورة 3- تحدد سلطات الطيران المدني الحقوق التي تخولها كل اجازة لحائزها وتتضمن الاجازات المشار اليها صلاحيات حائز الاجازة لاصدار وثائق الصيانة المختلفة مع تعيين طرازات الطائرات والاجهزة والمعدات المتعلقة بها تلك الصلاحيات 4- تحدد سلطات الطيران المدني شروط اصدار وتجديد ومدة سريان مفعول الاجازات المشار اليها لسلطات الطيران المدني ان تعتمد اية اجازة صيانة طائرات ومحركات ووحدات واجهزة لاسلكية صادرة عن دولة اخرى ويجوز ان يكون هذا الاعتماد مقيدا باية شروط تقررها هذه السلطات

الموضوع: اجازات صيانة هياكل الطائرات ومحركاتها,شروط الحصول على اجازات الصيانة,صلاحيات حائز اجازات الصيانة,شروط اصدار وتجديد اجازات الصيانة,اعتماد اجازات الصيانة من دول اخرى