المادة 81

معرف المادة: 6783

رقم المادة : 159

المادة 81 يشترط فيمن يعمل عضوا في هيئة قيادة اية طائرة مسجلة في الدولة ان يكون حازا على اجازة سارية المفعول تخوله القيام بواجباته وصادرة عن سلطات الطيران المدني او معتمدة منها

الموضوع: يشترط فيمن يعمل عضوا في هيئة قيادة اية طائرة مسجلة في الدولة ان يكون حازا على اجازة سارية المفعول,اجازة سارية المفعول تخوله القيام بواجباته,اجازة صادرة عن سلطات الطيران المدني,اجازة معتمدة من سلطات الطيران المدني