معرف المادة: 6783
رقم المادة : 159
الموضوع: يشترط فيمن يعمل عضوا في هيئة قيادة اية طائرة مسجلة في الدولة ان يكون حازا على اجازة سارية المفعول,اجازة سارية المفعول تخوله القيام بواجباته,اجازة صادرة عن سلطات الطيران المدني,اجازة معتمدة من سلطات الطيران المدني