المادة 80

معرف المادة: 6782

رقم المادة : 159

المادة 80 يشترط فيمن يعمل عضوا في هيئة قيادة اية طائرة تعمل في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه ان يكون حائزا على اجازة سارية المفعول طبقا للقوانين والقواعد والانظمة بها لدى دولة التسجيل

الموضوع: شرط داشتن اجازة سارية المفعول,لزوم رعایت قوانین و قواعد دولتی,محدودیت در استخدام اعضای هیئت پروازی